الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٣مسألة: وإذا كان للولد دَينٌ، ولأجنبيين دَينٌ؛ كان دَين الأجنبيين أولى مِن دَين الولد، الحجّة فيه: أنّ الله تعالى لا يُعذّبُ والدًا بِدَينِ ولده، والله أعلم.
مسألة: وعن أبي زياد أنّه قال: إذا قضى الابن في المرض؛ فله بالحصّة مع الغرماء، فإن كان عرف حقّه، وإلاّ(1) ضرب له بقيمة ما قضاه والده، وهو غريمٌ مِن الغرماء.
قال النّاسخ -أظنّه محمد /187/ بن عبد الله بن مداد-: الدّيّان أولى مِن الولد إلاّ أن يكون القضاء في الصحّة قبل أن يرفع عليه أهل الحقوق، والله أعلم.
مسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد: وجدت في جواب أحمد ?: أنّ المرأة توفّى صداقها من المال المقرّ به للأولاد، ولا يعذّب الله وَالدًا بِدَين ولدِه(2)، والخادم إذا وجد جوابَ الشّيخ أحمد اعتمد على جوابه؛ إذ الأثر فيه الاختلاف، والمتعلّم لا يأخذ إلاّ مِن عالم.
مسألة: وإذا كان لولده دينٌ عليه؛ لم يدخل مع الأجنبيين حتّى يستوفوا حقوقهم.
مسألة من الضّياء: وقيل جائزٌ للمرأة أن تحجر على زوجها ماله؛ إذا خافت أن يتلفه؛ فلا تدرك بصداقها شيئًا، والله أعلم.
مسألة: وإذا حجر الحاكم على المرأة مالها؛ فخالعها زوجها؛ لم يكن خلعا وكان تطليقةً؛ لأنّ الخلع لا يكون إلاّ بفدية.