الجزء 43الجزء ٤٣ · صفحة ١٩٦ وقولهم فيمن عليه حقّ … لزوجة(1) وغيرها يحق(2)فإنّهم في ماله سواء … شرعًا كذا جاءت به الفتياء(1) هذا في ث. وفي الأصل: لزوجته.(2) هذا في ث. وفي الأصل: بحق. ١٧٬٣٦٢ / ٣٦٬٧٥٥