الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٠(رجع) مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: والذي يجب به الحجر سبع خصالٍ: أحدها(1): أن يكون مفسدًا لا يعرف حظّ نفسه، هذا قلته تخريجا. الثّاني: الإفلاس. الثّالث: الصّغر. الرّابع: الجنون. الخامس: المرض. السّادس: العبد غير(2) المأذون له في التّجارة. السّابع: الرّاهن في رهنه. قال: واثنان لا يحجر عليهما إلاّ الحاكم، وهو المفسد لماله، والمفلس، والله أعلم وأحكم وبه أستعين(3).
قال النّاظر: ما في هذا صحيحٌ.
مسألة: فيما أظنّ أنّها عن الصّبحي أو الحمراشدي: والبيعُ /225/ والحجرُ إذا لم يعلم المتقدّم منهما(4)، أيثبت البيع أم لا، وصحّة الدَّين عليه والبراءة، وصحّة(5) الغير والإثبات(6)؟ فكلّ هذا إذا اعتبر يخرج فيه معنى الاختلاف، كالغرقى والهدمى بين أن يثبت ما فعله أو لا يثبت، أو يثبت نصفه للإشكال؛ كمن أوصى بشيءٍ ومات الموصي والموصى له، ولم يعلم أيّهما مات
١٧٬٣٩٦ / ٣٦٬٧٥٥