قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣١

أوّلاً؛ ففيه ثلاثة الأقوال(1)، وكذلك إذا صحّ أنّ أحدهما مات قبل صاحبه، ولم يعرف أيّهما؛ فهو مثل ما تقدّم في الاختلاف.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أقوال.

١٧٬٣٩٧ / ٣٦٬٧٥٥