الجزء 43الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣١ أوّلاً؛ ففيه ثلاثة الأقوال(1)، وكذلك إذا صحّ أنّ أحدهما مات قبل صاحبه، ولم يعرف أيّهما؛ فهو مثل ما تقدّم في الاختلاف.(1) هذا في ث. وفي الأصل: أقوال. ١٧٬٣٩٧ / ٣٦٬٧٥٥