قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٧

يثبت إلاّ على البالغ، وهو على ما وصفت لك من ارتباط الرّهن وإطلاقه، وعلم المشتري وجهالته.

وعن الشّيخ ناصر بن خميس: قال بعض المسلمين: إنّه أولى به من غيره. وقيل: هو وغيره سواء فيه. وقيل: غيره أولى به عنه، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: ومَن جعل حقًّا عليه لزوجته أو غيرها مِن الغرماء في ماله مِن قريةٍ قد سمّاها، أو في ميراثه مِن أبيه، أو في موضعٍ قد سمّاه مِن ماله؛ فعن أبي عليّ: إنّ هذا الحقّ في الموضع الذي سّمى به، ولا يشاركه فيه الغرماء، حتّى يستوفي حقّه.

قال أبو الحواري ?: هذا قول أبي عليّ ?، وقال محمد(1) بن محبوب ?: الغرماء فيه شرعٌ ما لم يقبضه صاحب الحقّ.

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد الزّاملي: وفيمن أقرّ /231/ بزراعته(2) مِن موضع كذا، وأثبتها بحقٍّ لِرجلٍ(3)، ثمّ لَمَّا(4) أدركت تلك الزّراعة أذهبها المقرّ لغير مَن أقرّ له بها، أيرجع المقرور له بذلك على المقرّ، أم على المستوفي منه، أم له الحجّة عليهما؟ قال: أمّا الإقرار فإن كان عند المسلمين ثابتًا، [ويصير](5) الزّرع للمقرّ له بإقرار المقرّ، فإن كان الزّرع موجودًا بعينه، وصحّ ذلك بحجّةٍ تقوم على مَن قبض الزّرع عند المسلمين؛ فالمقرّ له به أولى، يأخذه أين ما أدركه، وأمّا

(1) زيادة من ث.

(2) ث: بزراعة.

(3) ث: الرجل.

(4) زيادة من ث.

(5) هكذا في النّسخ الثّلاث. ولعله: فيصير.

١٧٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥