قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٠

مسألة: الزّاملي: المعنى من السّؤال: ومَن أثبت له سفينة في حقّه، وقال: لا أرضى أن يسار بها في البحر؟ قال: إن(1) كان حقّه حالاًّ؛ فله ذلك، وإن لم تكن السّفينة رهنًا مقبوضة وإنّما هي في يد صاحبها؛ فليس له عندي أن يحجر عليه استعمالها، وإنّما له أن يحجر عليه بيعها، والله أعلم.

مسألة: الشّيخ /234/ ناصر بن خميس: إنّ الإثبات في الزّرع والثّمرة مِن النّخل والشّجر، وفي الحيوان والرّقيق؛ أكثر القول: لا يثبت ذلك، والله أعلم.

مسألة: الصّبحي: وفيمن باع مالاً على رجلٍ بأربعمائة لارية، على أنّ كلّ سنةٍ يجب له من حقّه مائة لارية، ثمّ إنّ صاحب الحقّ خاف على إتلاف ماله مِن يد مَن باع عليه ماله، وأراد منه أن يكتب له إثباتًا في ماله الذي باعه عليه، أيحكم عليه بذلك، أم يحجر عليه له؟ قال: لا يجبر المشتري أن يكتب للبائع إثباتًا، وأمّا إذا أراد أن يحجر له مِن مال المشتري بِقدر حقّه؛ فجائزٌ ذلك، ويكتب الحجر القاضي، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي مديونٍ اقتعد أرضًا ليزرعها بجريين(2) من زراعتها، أيشارك هذه الأجرة الدّيّان أم لا؟

الجواب: يشارك الدّيّان صاحب الأرض إذا كان ما عليه متقدّمًا، وإن كان متأخّرًا؛ فقيل: صاحب الأرض أولى. وقيل: جميع [الدّين شرعا](3)، إلاّ أن يكون ثَمّ حجرٌ؛ فيتأخّر ما بعده، والله أعلم.

(1) ث: إذا.

(2) ث: بجزيين.

(3) هكذا في النّسختين. ولعله: الدّيّان شرع.

١٧٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥