قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤١

مسألة من جواب الشّيخ مداد بن عبد الله: وفي رجلٍ أقعد رجلاً أرضًا بكذا وكذا جريًا(1) مِن حبّ، أو كذا وكذا دينارًا، ثمّ إنّ المقتعد زرع تلك الأرض، وأقرّ بزرعه لِرجلٍ آخر، وعليه ديون لِناسٍ كثير، فلمّا صاف الزّرع، طلب أرباب الأرض إجارتهم مِن الحبّ الذي صحّ من الأرض، وطلب أصحاب الإقرار، وطلب(2) أصحاب الإثبات، وطلب مَن له الدَّين، مَن أولى منهم بهذا الحبّ؟

الجواب: فعلى صفتك هذه إذا سبق الإثبات بالأجرة كان أولى، وإن سبق الإثبات الإقرار كان أولى، وللأخير منهما الفاضل، وما فضل منهما؛ فلأهل الدَّين الإجارة، وغيرها يقسط بينهم، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشّيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج: عمّن باع أموالاً عدّةً على رجلٍ ببيع(3) الخيار بكذا وكذا دينارًا و(4) مثبوتٌ في أصلها، ثمّ أقرّ صاحب الأصل(5) لرجلٍ ببعض الأموالِ أو لولده، وهو مريضٌ إقرارًا بحقٍّ وضمانٍ، أو ماله بوفاءٍ من حقّهِ ثمّ مات. (تركت بقيّة السّؤال).

الجواب: الذي له المال ببيع الخيار لا يخرج مِن المال، إلاّ أن يفدي بجميع ثمنه، والمثبوت له في الأصل أبدأ مِن أصحاب الدَّين، والإقرار والدّيّان أبدأ مِن

(1) في النّسختين: جري.

(2) ث: طلبه.

(3) ث: بيع.

(4) ث: أو.

(5) ث: الأصل.

١٧٬٤٠٧ / ٣٦٬٧٥٥