الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٢الولد، إلاّ أن يكون الإقرار لغير الولد، يضرب له في المال بالثّمن ويحاصص الدّيّان، والله أعلم.
أرأيت القليل من هذه الأموال يكفي هذا(1) الإثبات، أيباع جزءٌ مِن نصيب المقرّ له بقدر الثّمن إن امتنع عن الوفاء، أم كيف الوجه في ذلك؟
الجواب: قد(2) تقدّم أنّ الإثبات أبدأ مِن الحقوق المتعلّقة في الذّمّة، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن زياد: وعن رجلٍ عنده مالٌ وعليه دَينٌ كثيرٌ، فقام عليه رجلٌ مِن أهل الدَّين، وقال له: ثبّت عندي مالَك، قال: مالي مرهونٌ(3) بالخيار، ومثبوت أصله إلى يوم معلومةٍ(4)؛ فثبت عنده الثّاني(5)، ثمّ قام عليه رجلٌ آخر، ثمّ ثبت عنده، أيثبت للاثنين الآخرين إثبات أم لا؟
الجواب: إنّ المباع بالخيار أوّلا هو أولى، لا(6) يباع المال إلاّ حتّى يفدي منه الذي له /235/ وما لم ينقض عند مَن أثبت عنده، وأراد صاحبه بيع ماله [قبل انقضاء](7) الإثبات مِن الثّلاثة، وأولى ما يوفّي صاحب البيع الخيار، ثمّ المتقدّم في الإثبات، ثمّ الذي يليه، ثمّ الذي يليه، وإذا فضل ما يؤدّي منه بقيّة الدَّين
(1) هذا في ث. وفي الأصل: هذه.
(2) ث: فقد.
(3) ث: من هو.
(4) ث: معلومه.
(5) ث: الثاني الآخرين.
(6) ث: "ألا". وكتب فوقها: "وأن"
(7) ث: لقضاء.