قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٧

يبق منه شيءٌ، فالمعطي على الزّرع يكون أقدم منهم؛ لأنّه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والله أعلم.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصّائغي:

وتشرع الدّيّان في الإثبات … قد قيل في المحيا وفي الممات

وهو خلاف الرّهن لا محالة … إن كان مقبوضًا فعي المقالة

فالشّرع(1) لا يشرع فيه الغرما … وربّه أولى به كن فهما

وجائز إثبات زرع السّكر … من ربّه لمن يشاء لم ينكر

بعد نبات منه فيما قيلا … وهو صحيح لم يكن عليلا

وبالنّبات قوله مقبول … فيما عرفنا وبه نقول

قلت له كتابة الإثبات … تجوز للخائن والثقات

قال نعم فيه أرى الجوازا … من يطع الله الكريم فازا

(1) زيادة في ث: (ع: فالرهن).

١٧٬٤١٣ / ٣٦٬٧٥٥