الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٧يبق منه شيءٌ، فالمعطي على الزّرع يكون أقدم منهم؛ لأنّه لا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والله أعلم.
ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصّائغي:
وتشرع الدّيّان في الإثبات … قد قيل في المحيا وفي الممات
وهو خلاف الرّهن لا محالة … إن كان مقبوضًا فعي المقالة
فالشّرع(1) لا يشرع فيه الغرما … وربّه أولى به كن فهما
وجائز إثبات زرع السّكر … من ربّه لمن يشاء لم ينكر
بعد نبات منه فيما قيلا … وهو صحيح لم يكن عليلا
وبالنّبات قوله مقبول … فيما عرفنا وبه نقول
قلت له كتابة الإثبات … تجوز للخائن والثقات
قال نعم فيه أرى الجوازا … من يطع الله الكريم فازا
(1) زيادة في ث: (ع: فالرهن).
١٧٬٤١٣ / ٣٦٬٧٥٥