قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٣

مسألة من كتاب بيان الشّرع: ومَن كان عليه دَينٌ ولا مال له إلاّ أصل، فأجّله الحاكم في بيع ماله؛ فلم يجد له مشتريًا، إلاّ بنقصانٍ؛ فعليه أن يبيع إلاّ أن ينكسر عن الثّمن ربعه. وقال آخرون: إلى نقصان الثّلث.

مسألة: ومنه: قلت: كم يؤجّل الرّجل في بيع ماله في دَينه؟ قال: إن كان ماله مِن الأصول أجّل أربع جُمَعٍ، وإن كان من العروض أجّل جُمعةً واحدةً.

مسألة: ومنه: وأمّا ما ذكرت فيمن يباع ماله في سوق من يزيد، فأمّا مسعدة فقال: ليس يباع مال الأحياء في سوق من يزيد إلاّ مال مَن أفلس، وأمر الولاّة ببيعه، وإنّما يباع فيمن يزيد أموال الموتى، ولكن رخصّ في الثّوب والبضاعة، وكرّه بيع الأموال، وأمّا سليمان بن عثمان فقال: لا يباع مالُ الأحياء فيمن يزيد إلا مال مفلس، ومَن أمر الوالي أو القاضي ببيعه، فمن أراد بيع ثوبٍ أو بضاعةٍ، فيدور به ويعرضه على الناس، ويقول: أعطيت كذا وكذا، وأمّا النّداء فلا.

مسألة: وممّا يوجد أنّه عن هاشم ومسبح: وعن رجلٍ تولّى بحقوق النّاس وغاب، وعليه حق، كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة أو مماكسة، أرأيت إن بيع مزايدة، هل يدرك الشّفيع شفعته؟ قال هاشم: قال موسى: لا يباع /257/ فيمن يزيد إلاّ الميراث والغنيمة، وأمّا الشّفعة فلعلّ فيها اختلافًا.

مسألة: وعن رجلٍ نادى على مال رجلٍ، فيمن يزيد يوم الجمعة برأي الوالي وغير الوالي، ثمّ باع وأوجب البيع، ثمّ رأى المسلمون أنّ ذلك بيعٌ منتقضٌ، هل يثبت للمنادي جعله؟ قال: هو له ثابت.

١٧٬٤٢٩ / ٣٦٬٧٥٥