الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٤قلت: على من يكون، في مال(1) الذي عليه الحقّ، أو في مال صاحب الحقوق؟ قال: لا في مال الذي عليه الحق، ولا في مال أصحاب الحقوق، ولكن على الذي كان أمره بالنّداء.
قلت: فإن كان بيعًا فاسدًا، أو باع بأمر هذا؟ فالجعل على الآمر بالنّداء.
مسألة: وسئل عن رجلٍ طلب إلى رجلٍ حقًّا، فنادى السّلطان على ماله، على مَن أجر المنادي؟ قال: على المال.
قال: إذا كان حيًّا أو ميتًا؟ قال: الحيّ والميت سواء، الأجر على المال.
مسألة من كتاب الضّياء: وما بيع من أموال الأيتام والأغياب؛ فإنّ كري المنادي يكون على أصحاب الأموال.
مسألة: ومن قطع البحر وعليه دينٌ، فإذا صحّ الحقّ عليه؛ بيع مالُه وقضي دينُه، وحلف أصحاب الدَّين يمينًا. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.
مسألة: ابن عبيدان: وفيمن عليه حقوق لأناسٍ، وعنده أموالٌ لا تنفق إلا بالبخس، أيحكم عليه ببيعها بما تشري أو /258/ ينظر به، وما حدّ البخس الذي لا يجبر على البيع به، وكذلك إذا قسّم الشّركاء مالاً، وغير أحدهم بالغبن، ما حدّ الغبن الذي يجوز به الغير؟ قال: قول: إنّ مال المديون يباع كيف ما ينفق، ولا ينظر في ذلك كسران السّعر، وللغرماء ما فوق الإزار، وهذا القول عندي أكثر. وأمّا كسران السعر، قال من قال: إذا انكسر الثّلث. (وعن غيره: قول بالرّبع. وقول: النّصف. رجع)، وقد فسّر بعض الأشياخ المتأخّرين، وهو أن يكون ثلث ثمنه، وأمّا القسم؛ فقال من قال: إذا (خ: إن) كان في ذلك غبن
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ماله.