الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٨قال أبو المؤثر: /262/ فإن لم يشتر منه أخذ(1) على هذا الشّرط، فليس عليه جبر أن يبيع دابّته حتّى تنقضي زراعته، وإن لم [يكن خضر](2)؛ حبس حتّى يقضي دَينه ببيعهما أو بغيرهما، وإن كان محتاجًا إلى الخادم لخدمته، ولا يستطيع أن يخدم بنفسه؛ فهو بمنزلة السكن.
مسألة من تأليف أبي قحطان: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ?: إذا كان على رجلٍ دينٌ، وليس له مالٌ إلاّ منزلٌ وبستانٌ في المنزل، فإذا كان لذلك البستان طريقٌ مِن غير منزله؛ أُمِرَ أن يبيعه ويعطي الغرماء حقوقهم، ولا يباع منزله إلاّ أن يكون فيه فضل من سكنه، فإن كان يمكن أن يخرج للبستان طريقٌ [أيضًا في منزله من غير أن يضرّ به؛ أُمِرَ أن يبيع البستان للغرماء. (وفي خ: فإن لم يكن للبستان طريقٌ](3) وكان يمكن أن يخرج له طريق من منزله من غير أن يضرّ به؛ أُمِرَ أن يبيع البستان للغرماء)، وإن كان لا يمكن طريقه إلاّ بضررٍ عليه في منزله؛ فلا أرى بيعه؛ لأنّه السّاعة إذا بيع بطريقه (وفي خ: [طريقه)؛ فقد دخل البيع في منزله، وقيل: (وفي خ:](4) وقيل: لا) يباع منزله في دينه. وقيل: يباع. وقيل: لا يباع منزل الذي عليه الدَّين في دَينه، وهو حيٌّ إذا طلب ذلك غرماؤه، إلاّ أن يكون فيه فضلٌ عن سكنه وسكن عياله، فيترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي.
(1) هكذا في النسخ الثلاث. وفي كتاب بيان الشرع (35/ 61): أحد.
(2) ث: يخضر.
(3) سقط من النّسخ الثّلاث. والزّيادة من كتاب بيان الشّرع (35/ 59).
(4) سقط من النّسخ الثّلاث. والزّيادة من كتاب بيان الشّرع (35/ 59).