قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٦

جوابه: إذا غاب المديون بعد طلب الدّيّان؛ باع الحاكم ماله في دَينِ مَن طلب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجلين شريكين في زرعٍ، أعطاه شريكه دَينًا على نصيبه مِن الزّرع، لا على غلّة مال، ولا غيره، بل يعطيه على زرعه، ثمّ أخذه(1) مِن عند رجلٍ آخر دَينًا مِن غير علم شريكه، وأقرّ له بالزّرع إقرارًا، وأثبته له إثباتًا، ووكّله في وفائه إذا حان الحصاد، أيجوز إقراره، وإثباته للآخر، أم لا؟

الجواب: الشّريك أولى من الآخر، وإقراره وإثباته باطل، وللأخير الفاضل من الأوّل.

مسألة: ومنه: وفي رجلٍ داينَ رجلاً؛ فزرع زرعا؛ فأقرّ المديون لِمَن داينه بزرعه، أو باعه عليه، والزّرع لم يدرك، والزّرع في يد مَن زرعه إلى أن آن حصاده، والمديون عليه دُيونٌ لناسٍ(2) آخرين، أيكون هذا الحبّ بينهم، أم للمشتري الذي اشترى الزّرع أو أقرّ له به، أم لا؟

الجواب: الزّرع لِمَن أقرّ له به، ولا يشارك [في الدّيّان](3)، هكذا أدركنا أشياخنا يعملون، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي /215/ رجلٍ(4) توفّي وعليه دَينٌ كثيرٌ، وله زرع في طوى يزجر على بقرٍ(5)، والزّرع لم يدرك، وهو برّ وسكّر وغير ذلك، وطلب الدّيان

(1) ث: أخذ.

(2) ث: لأناس.

(3) ث: الديان.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: بقره.

١٧٬٤٧٢ / ٣٦٬٧٥٥