الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٠٨مسألة من كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ له بقرةٌ أو جاريةٌ، عمل عليها زرعًا خضرة(1)، وعليه دينٌ، أَتُباع(2) الجارية والبقرة وليس له غيرهما، أم حتّى تبلغ الخضرة؟ فإنّ الإمام يأمر بإمساك ذلك إلى بلوغ الخضرة، وقد يجب(3) أن لا يؤخّر بيعهما إلاّ برأي أهل الدَّين؛ مخافة الحدث عليهما، وتبطل حقوقهم.
مسألة: مفلسٌ عمل لرجلٍ(4) زرع معه، ثم مرض واحتاج الزّرع(5)، كيف يؤتي فيه يباع غلّة، أم يكون إجارة عليه؟ فإن كانت إجارةً؛ فالإجارة من الرّأس، أو تكون مع الدّيّان؟ قال: تكون الإجارة مِن رأس المال؛ لأنّ الحاكم يستأجر عليه، وإنّما يكون للدّيّان الفضل بعدما يأخذ الأجير أجرته.
مسألة من جواب أبي عليّ إلى محمد بن خالد: وعن /214/ رجلٍ صاحب بئر يزرعها مع رجلٍ؛ فقال العامل لصاحب الطويّ: أَنفِقْ عليّ، وأعطني مؤنتي وما أحتاج، فإذا أدرك عملي فأستوفي ما كان لك عليّ، فَأَنفَقَ عليه، وأحضره ما يحتاج إليه، فلمّا بلغ العمل؛ طلب إلى العامل حقوق (خ: طلب الغرماء إلى العامل حقوقهم(6))، وطلب أيضًا ذلك صاحب البئر إلى العامل حقّه، فقال صاحب البئر: إنّما قوي على العمل بنفقتي، فأنا آخذ حقّي كلّه،
(1) ث: حضرة تباع.
(2) ث: تباع.
(3) هكذا في النّسخ الثّلاث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: رجل.
(5) ث: الزراع.
(6) ث: حقه حقوقهم.