قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٢

وإذا(1) كان الحقّ مجتمعٌ على وجوبه وتأديته، فاستحال مختلفًا(2) فيه، فكذلك قد قيل: جائزٌ الانتصار من ماله، مثل الزّوجة(3) مجتمعٌ على وجوب النّفقة والكسوة لها على زوجها، فإن طلّقها طلاقًا يختلف(4) فيه؛ فقد قال بعضٌ: ذلك طلاقٌ، وأخذ الزّوج بهذا القول. وقد قال بعضٌ: ليس بطلاقٍ؛ فأخذت الزّوجة بهذا القول؛ فجائزٌ لها الانتصار مِن ماله بقدر النّفقة والكسوة بغير إذنه، وقد كان مجتمعًا(5) عليه؛ فاستحال إلى مختلفٍ في وجوبه. وغير جائزٍ الانتصار من(6) النّفوس عوض الأموال، وجائزٌ الانتصار مِن الأموال إذا كان الحقّ مِن النّفوس والأروش(7)؛ خطأً كان أو عمدًا إذا حاله(8) إلى الدَّين، وغير جائزٍ الانتصار من الفروج(9)؛ كان الحقّ من النّفوس أو الأموال(10).

قال الشّيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: كلّ هذا صحيحٌ، إلاّ الانتصار من الفروج لم يحضرني معناه في الحين، فإذا كان مثلاً أنّ أحدًا افتضّ صبيّةً؛ فلما بلغت رامت أن تطلب حقّها منه، فإذا قال قائل: إنّه ليس لها من قبل هذا

(1) ث: فإذا.

(2) في النّسخ الثلاث: مختلف.

(3) في النّسخ الثّلاث: الزوج.

(4) في النّسخ الثّلاث: مختلف.

(5) في النّسخ الثّلاث: مجتمع.

(6) ث: في.

(7) ث: الأرش.

(8) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: أحاله.

(9) ث: الجروح.

(10) ث: لا.

١٧٬٤٩٨ / ٣٦٬٧٥٥