قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٣٣

المعنى؛ فلا أخطّئه. وإن قال قائل: إنّ لها الانتصار فلا أخطّئه؛ إذ لا فرق بين الحقوق من الفروج وغيرها إذا لزمت، وأمّا مثل أنّه سار لها في الحيض وقد أخبرته، وعندها أنها قد طلقت؛ فهذا ليس /238/ لها؛ لأنّه يمكن أن يكون على ما جاز له.

وقوله: "من الفروج" قد يكون على الحلال، وقد يكون على الحرام، وقد يكون على المختلف فيه، وقد يكون القول قوله، وغير ذلك، وهذا كلام مجمل، لا يصحّ حقّه على مجمله، وإنّما يصحّ تفصيله على الوجوه الصّحيحة، والله أعلم.

[[مسألة: [من جواب](1) الشّيخ العالم سعيد بن خلفان الخليلي: [فأقول معترفًا بالعجز والتّقصير و [قلّة] زاد العلم إلى من يؤتيه مَن يشاء، وهو العليم الخبير](2): إنّ جواز الانتصار مِن الحقوق المجتمع [عليها مجتمع](3) عليه؛ بدليل ما جاء في محكم التّنزيل: ﴿وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ﴾ [الشورى:41]، وقد صرّح السّيد(4) أبو نبهان، والشّيخ(5) مهنّا بن خلفان، وعامّة أهل العلم [? جميعًا بحظر الإجازة](6) في هذا الفصل(7)،

(1) هذا في ث. وفي ج: من جواب مسألة انتخبنا بعضه عن.

(2) هذا في ج. وفي ث: تركت أولها، فقا.

(3) هذا في ج. وفي ث: على.

(4) زيادة من ج. ولعله: الشيخ.

(5) زيادة من ج. ولعله: السيد.

(6) هذا في ج. وفي ث: بالإجازة.

(7) زيادة من ج.

١٧٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥