الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٤٤مسألة عن الشيخ العالم سعيد بن بشير الصّبحي ?: في قول مَن قال بإجازة الانتصار للمظلوم مِن مال الظّالم من جنس ماله، بعد عدم /245/ البيّنة له، والحجّة والإياس مِن توصّله إلى حقّه بالأحكام الظّاهرة، إذا ظفر له بمتاعٍ أو حيوانٍ، وأراد بيعه بالنّداء؛ فعلى مَن يكون كراء حمله إلى السّوق أو مجامع النّاس، وكذلك كراء الدّلال من مال المنتصر منه، وهل يجوز له بيع المساومة أم لا؟ قال: عامّة أهل الرّأي جواز الانتصار من الظّالم مِن جنس ما عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافًا، إلاّ في قول مَن لم ير أن يحكم الحاكم بعلمه؛ فهذا خصم أنزله صاحب هذا القول منزلة الحاكم، وإلاّ فلا أعلم حجّة تمنع من
١٧٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥