قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٥٧

حطّان ? فيمن يدّعي ظلمًا من جبّار، فحلّفه(1) عمران أنّه ظلمه، ثمّ سلّم إليه عمران ممّا عليه للجبار بقدر ما ظلمه، والله أعلم.

مسألة: وإذا ظلم ظالمٌ زيدًا وأنا أعلم، وأنا عندي للظّالم دَينٌ؛ فلك أن تسلم ذلك الدَّين إلى المظلوم على قولِ بعض المسلمين.

مسألة من كتاب الضّياء: ومَن كان له على رجلٍ دراهم، فطالبه بها، فأنكره، فأخذ صاحب الحقّ شاةً من غنمِ المنكرِ للحقِّ، وهي تسوى أكثر مِن حقّه، فسكت صاحب /259/ الشّاة على ذلك حتّى تناتجت عشرة أرواس؛ فعن أبي الحواري أنّ لصاحب الحقّ حقّه، ولصاحب الشّاة شاته، وما كان منها من نتاج، وما أكل من لبنها وسمنها (ع: لصاحبها)(2)، ويلحقه بما عَنَا فيها وعلفها؛ كان مقرًّا بالحقّ أو جاحدًا.

مسألة: وسألته عن رجلٍ كان له على رجلٍ سبعة دراهم، فطلب إليه حقّه، فأنكره، وقال: ليس لك عندي شيءٌ، فوثب صاحب الحقّ على شاة من غنم الذي عليه الحقّ، فأخذها، وهي من أثمان(3) سبعة دراهم، فسكت صاحب الشّاة حتّى إذا تناتجت(4) الغنم، وصار من تلك الشّاة نحو عشرة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ جاء صاحب الشّاة إلى الذي معه الشّاة ونسولها؛ فقال: خذ حقّك، وردّ عليّ غنمي، هل له ذلك؟ قال: نعم، له ذلك إذا كانت الشّاة ونسولها

(1) ث: فجعله.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: ثمن.

(4) ث: نتجت.

١٧٬٥٢٣ / ٣٦٬٧٥٥