قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٦٦

قلت له: فإن كان هذا الرّجل لا يستطيع أن يصل إلى شيءٍ ممّا خلّفت زوجته، هل له أن /268/ يقاصص الورثة سرًّا بما له وعليه، ويكون له في ذلك براءة أم لا؟ قال: معي أن ليس له ذلك، وعليه أن يسلّم إليهم ما لزمه لهم، وليس له أن يقاصصهم سرًّا و [لا علانيةً](1).

قلت له: فهل له أن يأخذ مِن هذا المال الذي خلّفته زوجته بمقدار حصّته منه، إذا عدم الوصول إلى حقّه منه، ويسلم إلى الورثة ما لزمه مِن حقِّ زوجته أم لا؟ قال: معي أنّه إذا قدر على أخذه؛ جاز له ذلك، وإن لم يقدر عليه بحكمٍ، ولم يعترف له الورثة، ولا أوصلوه إلى ميراثه منه؛ فله(2) أن يأخذ منه بقدر ميراثه منه.

قلت له: فإن كان المال الذي له فيه الميراث، مثل عروضٍ ودراهم وغير ذلك ممّا يظهر له، ولا يمكنه أخذه، إلاّ أن يأخذه على سبيل السّرق مِن اقتحام أو نقب منزلهم وطلب غفلتهم، هل له ذلك؟ قال: معي أنّه لا يؤمر أن يكسر جدارًا، ولا ينقب منزلا، فإن كان لا يصل إلى ماله؛ إلاّ أن يفعل مثل هذا؛ كان له أخذ ماله جائزًا، وعليه ضمان ما أحدثه في مال غيره مِن كسر جدارٍ، أو(3) نقب منزلٍ، أو غير ذلك.

(1) ث: علانية.

(2) زيادة من ج.

(3) ث: و.

١٧٬٥٣٢ / ٣٦٬٧٥٥