الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٣٧٧قال أبو المؤثر: إذا جحده حقّه استوفى مِن ماله بالقيمة، ولا أرى له أن يبيع شيئًا مِن ماله إلاّ أن يكون دَينه سلفا؛ فليفعل كما وصفنا في الهالك، والحكم فيهما عندنا سواء، وإذا استوفى حقّه أعلمه الذي عليه الحق أنّه قد استوفى منه.
ومن غيره: قال أبو سعيد: نعم، يعلمه أنّه قد استوفى، إلاّ أن يكون [يتّقي منه تقيّةً](1)؛ فليس عليه ذلك، ويشهد له بالوفاء سريرةً عند مَن يكتم عليه ذلك.
قال غيره: وذلك [إذا لم يخفه](2) إذا أعلمه، ولكن إذا حضره الموت؛ أشهد الثّقات أنّه قد استوفى منه، فإن أمنه في الحياة؛ أعلمه بذلك؛ فينظر فيما ذكرته، ولا يؤخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر: وكذلك كان يفعل الحاكم العدل لو صحّ ذلك معه، فإذا لم يكن حاكمٌ؛ أجازوا له أن يأخذ حقّه على هذا الوجه، ثمّ إن حلّفه؛ حلف ما عليه له حقٌّ.
قال أبو المؤثر: نعم، إلاّ أنّ الحاكم يبيع ويقضي صاحب الحقّ، وصاحب الحقّ يقضي بالقيمة، ولا يبيع إلاّ السّلف؛ فهو كما وصفنا.
قال محمد بن جعفر: وإذا أُكرِه(3) العدول أن يدخلوا مع هذه المرأة أو
(1) هذا في ج، ث ولكن سقطت من ث "تقية" من أجل خرم في الورقة. وفي الأصل: تبقى منه بقية.
(2) زيادة من ج. وفي ث: إذا لم يخفظ.
(3) ث: كره.