قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٣٨٤

مسألة: وإن كان شريكين فبرئ كل واحد منهما إلى صاحبه مِن(1) عمله؛ جاز ذلك عليهما، إلاّ أن يكون أخذه منه بِدَينٍ عليه، فباع له ثمرة لم تدرك، وبرئ إليه منها بذلك الدَّين؛ فلا يجوز لهما هذا.

مسألة: فيمن عليه حقوقٌ لهالكٍ قد أقرّ لبعض ورثته بدراهم، قال: إذا أقرّ هذا الوارث الذي له الحقّ على الميت بمقدار ما على هذا الذي عليه للميت مِن الحقوق، إلى قيمة من الدراهم قد حدّها هذا الذي عليه للميت، وقاصص الميت بما عليه مِن الحقوق الذي قد أقرّ له به الوارث بالذي عليه له، وهي الدّراهم التّي جعلها قيمة تلك الحقوق التي لزمته للميت؛ فأرجو أن يبرأ إن شاء الله.

وقيل: كيف يكون الاستفهام للوارث الذي له الحقّ على الميت بالإقرار ومقاصصة الميت؟ قال: إذا قال هذا الذي عليه الحقوق للهالك للوارث: أنت قد أعطيتني كذا من الحقّ الذي لك على فلانٍ الهالك، وهي مِن ما لك عليه، وقد جعلت قيمة ما لزمك للهالك مِن الحقوق مثل الذي أقرّ لك به الوارث /287/ مِن الدّراهم، وقلت: أنا قد قاصصت الهالك بالدّراهم التّي عليه لي، وهي كذا عن الدّراهم التّي عليَّ له، وهي كذا، وهي قيمة الحقوق التّي عليه لي.

مسألة: فيمن له دراهم على رجلٍ هلك، وعنده له دراهم أو دنانير، هل له أن يقاصص الورثة، وفيهم يتيمٌ أو معتوهٌ؟ قال: نعم، إذا كان قد أتلف الذي عنده من الدّراهم أو(2) الدّنانير، وصار عليه ضمانًا في ماله، وإن لم يكن أتلفها؛

(1) ث: و.

(2) ث: و.

١٧٬٥٥٠ / ٣٦٬٧٥٥