قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠١

مسألة من منثورة قديمة: وسألته عن رجلٍ قال لرجلٍ: ادفع عنّي إلى فلان درهمًا(1)، فأعطاه عروضًا؛ فإنّه لا يثبت للذي(2) أعطاه على الآمر له.

مسألة: وسألته عن رجلٍ قال لرجلٍ: اضمن عنّي لفلان بدرهم، فأعطاه عروضًا؛ إنّه ثابت له، والله أعلم بالصّواب.

مسألة: وسألته عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ دراهم، وأمره أن يسلّمها إلى فلانٍ؛ فسلّمها إلى غيره؛ ليسلمها إليه؛ قال أبو سعيد: هو ضامن لها(3) حتّى يسلّمها إليه من أمره.

مسألة: في رجلٍ دفع إلى رجلٍ عشرة دراهم؛ لينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرةً من عنده؛ قال: تكون العشرة بعشرة إذا أنفق عليهم عشرته؛ ليأخذ عشرتهم.

مسألة: الأشياخ: عن سعيد بن قريش: وعن رجلٍ قال لرجلٍ إذا أتاك فلانٌ غدا، فسلّم إليه كذا فأتى فلان بعد غدٍ فسلّم إليه، هل له ذلك؟ قال: لا إذا أمره أن يسلّم إليه في وقتٍ معروفٍ؛ فلا يسلم إليه إلا في ذلك الوقت. /307/

قلت: فإن أتاه في غدٍ؛ فأخره هو إلى بعد غدٍ، فسلّم؛ فغيّر الآمر أو لم يغيّر؟ قال: ليس له أن يسلّم إليه إلاّ في غدٍ، وعليه الضّمان إلاّ أن يقول: سلّم إلى فلان كذا، ولم يحدّ له وقتًا معروفًا، فمتى سلّم إليه؛ فقد برئ.

(1) في النّسخ الثّلاث: درهم.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الذي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: لهذا.

١٧٬٥٦٧ / ٣٦٬٧٥٥