قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٠٤

وشهد عليه بإقراره فيها، وإن لم يعرفه(1) أيضًا؛ دفعها إلى مَن أقرّ له بها، وإن ماتا جميعًا؛ دفعت إلى ورثة المقرّ له بها، ولا تدفع إلى ورثة الدّافع لها؛ لأنّه أقرّ بها لغيره، وأمّا إن قال: إذا متّ فادفع(2) هذه الدّراهم إلى فلان بن فلان؛ فلا يدفعها إليه حتّى يجعله وصيًّا في ذلك؛ لأنّه لم يقرّ له بها، وإنّما قال: ادفعها إليه إذا متّ، والله أعلم.

(1) ث: يعرفهما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فدفع.

١٧٬٥٧٠ / ٣٦٬٧٥٥