قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤١٧

الباب العشرون فيمن أمر أن يسلّم مالا إلى رجلٍ أو كان له عليه ذلك أو أرسل به إليه فوجده قد مات أو مات المأمور، وحكم المرسول لمَن يصير؟ وما أشبه ذلك(1)

ومن كتاب بيان الشّرع: ومَن أمر رجلاً أن يدفع إلى رجلٍ مالاً، فمات المأمور بالدّفع إليه؛ فإنّه يردّه إلى الآمر. فإن ماتا جميعًا؛ ردّه إلى ورثة الآمر. وإن قال: هذا المال لفلان ادفعه إليه؛ فيدفع إليه هذا إقرارًا له به، فإن مات المقرّ له؛ فليرده إلى المقرّ، فإن ماتا جميعًا؛ ردّه إلى ورثة المقرّ له به.

مسألة عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة ?: قلت: فإن دفع إليه شيئًا، وقال: سلّمه إلى فلانٍ؛ فوجد فلانًا قد مات؟ قال: يردّه إلى من سلّمه إليه.

قلت له: فإن قال له هذا الشّيء لفلان؛ سلّمه إليه، وذهب ليدفعه إليه، فوجده قد مات؟ قال: يردّه إلى الذي سلّمه إليه.

قلت: فإن رجع ليردّه إلى الذي سلّمه إليه، /320/ فوجده قد هلك؟ فقال: يدفعه إلى ورثة المقرّ له به.

وإذا قال: سلّم هذه السّلعة إلى فلان، وذهب ليسلّمها إليه، فوجده قد هلك، فرجع ليردّها إلى الذي سلّمها، فوجده أيضا قد هلك؟ فقال: يسلّمها إلى ورثة الذي سلّمها إليه.

(1) زيادة من ث.

١٧٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥