الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢١أجزائه، وما لم يخرج بعد من يد هذا في حياته؛ فليرده بعد وفاته إلى مَن أرسله معه؛ فإنّه له لا لورثة المرسول إليه؛ فكيف يدفع إليهم ما ليس لهم، لا عن أمر مَن له، ولا بإذنه، ولا على ما يجوز في الأمانة مِن ذلك.
قلت له: وإن توفيّ المرسل عندي قبل أن أبلغ المرسول له، لِمَن تكون هذه /324/ الرّسالة؛ لورثة الرّاسل، أم للمرسول له، وكذلك إن تمادت لعذرٍ أو لغير عذرٍ حتّى مات المرسل، كيف القول في ذلك؟ قال: فهي لورثة المرسل مِن بعد وصيّة يوصي بها أو دَينٍ، ولا يجوز له في قول المسلمين أن يدفعها بعد موته إلى مَن أرسلها إليه في قولهم، والله أعلم.
١٧٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥