قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٥

وصفت؛ أجزأه ذلك، ولو لم يكن أمره أن يقضيه عنه إذا أعلمه أنّ عليه ذلك إذا كان ثقةً. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

مسألة: ومن كتاب المصنَّف: وإن أرسل [[إلى غريمه بحقّه، ولم يدر وصل إليه أم لا، فإن رفع إليه ثقةٌ أنّه قد صار إليه؛ فهو يجزي، وإن قال الثّقة أنّه جعله في [حلٍّ](1)؛ جاز له ما لم يطلب صاحب الحقّ حقّه.

مسألة عن بشير: فيمن أعطى رجلاً ثقةً دراهم يدفعها إلى رجلٍ آخر مِن دَينٍ على المعطي؛ فقال أنّه سلّمها؛ فقد برئ، إلاّ أن يرجع صاحب الثّقة يطلب حقّه، وينكر القبض؛ فعليه أن يعطيه حقّه؛ لأنّ الواحد ليس بحجّة. قال: والثّقة المقبول الشّهادة، فإن كان يثق به(2) في ذلك بعينه، ولا يجيز(3) شهادته أجزاه ذلك. قال: وكذلك الوصيّ والوكيل.

مسألة منه: فإن قال لهذا الثّقة: عليّ لفلان دينار فأخبرني(4) به؛ فقال: هو هذا؛ فليس له أن يدفع إليه بقوله وهو لا يعرفه؛ لأنّ هذا خلاف الرّسول، فإن أخذ الثّقة الدّينار فسلّمه إليه بحضرته؛ ففي نفسي من ذلك، وإن كان قياسًا إلاّ أنّ هذا معي خلاف الرّسول المؤتمن [وهذا](5) كأنّه [حكم شاهدٍ واحدٍ](6).

(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 135). وفي ث خرم بمقدار كلمة.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 136).

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 136). وفي ث الكلمة من غير تنقيط.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 136). وفي ث: فأجيزني.

(5) خرم في ث بمقدار كلمة.

(6) في كتاب المصنّف (20/ 136): بحكم شاهدا واحدا.

١٧٬٥٩١ / ٣٦٬٧٥٥