قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٧

الجواب: إنّ هذا لا يجوز في الحكم، وإن خرج معنى تعارف؛ حسن فيه الاختلاف.

أرأيت حين فعلت بها ذلك صارت لا يأخذها أحدٌ، وضاعت على ربّها، أعليّ شيءٌ مِن قِبَل ذلك أم لا؟ قال: لا يعجبني شيخنا لك هذا، ويعجبني أخذ الدّراهم على ظاهرها، وأمّا الضّمان؛ لم أحفظ فيه شيئًا. وأقول: إن تخلّص مِن نقصانها الذي مِن قبل حكمه إن كانت نقصت؛ أجزأه إن شاء الله.

١٧٬٥٩٣ / ٣٦٬٧٥٥