الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٢٩وقال: إنّما أشهدت(1) لك بحقّ ليس لك عليّ، وإنّما هو لك على غيري؛ فلا رجعة له في ذلك وهو تامٌّ عليه، فإن قال الذي قضى عنه: ليس عليّ لفلان المقضى عنه حقّ؛ فلا رجعة لهذا القاضي أيضًا، فإن قال القاضي للمقضى: احلف أنّ لك على فلانٍ هذا الذي قضيتك عنه، فقال: لا أعلم لي عليه حقًّا، ولكن قضيتني عنه، وأقررت عنه لي، وأنا أتمسّك بذلك؛ فليس للقاضي لهذا المال في هذا رجعةٌ، ولا تنفعه هذه الحجّة.
مسألة: وسئل /330/ عن رجلٍ كان عليه لزيدٍ عشرة دراهم، فجاء إليه رجلٌ يدّعي الوكالة من زيدٍ في قبضها، وطلب قبضها، فسلّم(2) إليه على دعواه، ثمّ اعتبر أمره، فإذا هو دعوى من الآخر(3)، هل يحكم له عليه بأن يأخذ منه إذا رجع عليه بذلك؟ قال: في الحكم ليس (ع: له)(4) ذلك معي، إلاّ أن يقدر هو على أخذها في السّريرة؛ فله ذلك؛ لأنّه لا تقوم له حجّةٌ تبرئه. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.