قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 04

الجزء ٤ · صفحة ٤٢٧

كفر»(1)، والقتال من أمثال الخوارج. وقال - عليه السلام -: «من أتى امرأةً في دبرها أو حائضًا كفر»(2). وقال - عليه السلام -: «إنّ انتفاء الرجل من أبيه كفر وأخذ الرشوة على الحكم كفر»(3).

وقال في الحجّ حين قال له الأقرع بن حابس: أفي كلّ عامٍ أم للأبد؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: «لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قدرتم عليها، ولو لم تفعلوا إذاً لكفرتم»(4)؛ فوجب أنّ ترك الحجّ كفر، ومصداق لقول الله - عز وجل -: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:97].

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 258؛ وابن أبي شيبة، كتاب الحج، رقم: 13240؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 6052؛ وأخرجه بلفظ: «سِبابُ المسلمِ» كل من: البخاري، كتاب الإيمان، رقم: 48؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 64.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، رقم: 16809؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 8967. وأخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الطهارة، رقم: 135؛ وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، رقم: 639.

(3) ورد الشطر الأول منه بلفظ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ» أخرجه كل من: البخاري، كتاب المناقب، رقم: 3508؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 61.

وورد الشطر الثاني بلفظ «الرَّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ» في مسند الربيع، باب الحجة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، رقم: 759؛ والطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود، رقم: 9100.

(4) ورد في مسند الربيع بلفظ قريب، كتاب الحج، رقم: 394. وأخرجه الطبراني بلفظ قريب في الكبير، رقم: 7671. وأخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الحج، رقم: 1337؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2619؛ وأحمد، رقم: 10607.

١٬٧٦١ / ٣٦٬٧٥٥