الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٤٨مليّ فليحتل»(1)، ففي هذا الوجه دلالة أنّ قضاء الدَّين بالدَّين الحال في الذّمم جائزٌ؛ ألا ترى من قولهم: إذا أبرأ(2) الذي أحيل بحقّه الذي كان عليه الحقّ أوّلاً، فقد سقط عنه، وليس له أن يرجع في طلبه، وقد ثبت حقّه على الذي أحيل بحقّه؛ فهذا يدلك على جواز المقاصصة بالحقوق من الذّهب والورق الحالّة في الذّمم، والله أعلم.
(1) أخرجه أحمد، رقم: 9973؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، رقم: 22403؛ والحارث في مسنده، رقم: 446.
(2) ث: أبري.
١٧٬٦١٤ / ٣٦٬٧٥٥