الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٣قلت: وإن كان لم يجد عدلاً وليًّا، أيكفي الأمين في هذا؟ قال: يكفي على قولٍ، والله أعلم.
قال غيره: وقد وجدتُ في موضعٍ آخر عن هذا الشّيخ يرفعه عن الشّيخ أبي سعيد في وارث الميت، إذا قال: أنا لا أريد شيئًا ممّا خلّفه، ولا أدخل فيه /353/ أبدًا؛ أنّه لا يلزمه، وقد برئ ممّا يلحق المال من الدّعاوى والعلاقات، والله أعلم.
مسألة من الأثر: وسأل عن رجلٍ عليه حقٌّ لرجلٍ فمات الذي عليه الحقّ، وخلّف ورثةً أيتامًا، وبالغين، هل له أن يسلّم حصّة البالغين مِن ذلك إليهم، ويحبس الذي لليتامى؟ قال: عندي أنّه قد قيل في ذلك باختلاف؛ قول: يجيز ذلك. وقول: لا يقع القضاء(1)، ولا يثبت للبالغين، ويكون لليتيم [والغائب](2) حصّته مِن ذلك الذي قبضه البالغ.
قلت: ولو كان الحقّ ممّا ينقسم(3) بالكيل والوزن؟ قال: هكذا عندي.
مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وفي بعيرٍ مشتركٍ بين جماعةٍ، جاء رجلٌ من النّاس طلب البعير؛ ليحمل عليه حملاً، فأعطاه إيّاه، وأخذه الرّجل، وحمل عليه رفاعًا، وطاح البعير، فانكسر ومات، وطلب بقيّة الشّركاء، ألهم الطّلب أم لا؟