الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٤الجواب: في ذلك اختلاف، والذي نعمل به إذا كان المستعير عالمًا أنّ البعير فيه شركٌ، ونصيب لغير المعير؛ فالضّمان على المستعير، وإن كان غير عالمٍ؛ فالضّمان على المعير. وقول: إنّ الضّمان على المعير، ويتبع المعير بالضّمان علم أم لم يعلم. وقول: إنّ الضّمان على المستعير، ويرجع بذلك على المعير إذا كان قد علم. وقول: لا رجعة له، وبالقول المقدّم ذكره نعمل، والله أعلم.
١٧٬٦٢٠ / ٣٦٬٧٥٥