قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٧

ومن غيره: وفي جامع أبي الحواري: عن أبي المؤثر أنّ محمد بن محبوب كان يقول: إنّ مَن عرض عليه حقّه فأبى؛ فلا حق له؛ إذ(1) لا حق له، المعنى؛ أنّه قد برئ من ذلك الحقّ الذي عليه، وأمّا أبو المؤثر؛ فكان يقول على معنى قوله؛ أنّه لا يبرأ، وعليه أن يوصي له بحقّه، والآخر أحبّ إلينا.

(رجع) مسألة من كتاب الضّياء: ومن دعي إلى قبض حقّه، فامتنع عن أخذه؛ فإنّ الغريم لا يبرأ بذلك، ولكن يرفع عليه؛ ليأخذ حقّه، وهو قول أبي المؤثر. وقال من قال: يبرأ إذا دعي إلى أخذ حقّه فامتنع، وهو قول محمد بن محبوب ?.

ومن غيره: وفي المصنَّف: واحتجّ [[أبو [عبد الله بعبد الله بن أنس](2) لَمَّا أفسدت دابّته حرث قومٍ(3)، فعرض [عليهم الغرم](4)، فأبوا، وطلب إليهم الحلّ، فأبوا؛ فقال: اللّهم إنّا عرضنا عليهم الحقّ، فلم يقبلوه، وانصرف عنهم.

وفي موضعٍ آخر(5): فيمن عرض على غريمه فامتنع عن قبوله أو يبرئه؛ فقال: يرفع عليه، فإن امتنع عن الأخذ والإبراء؛ جبره الحاكم على ذلك، فإن عدم الحاكم؛ فقولٌ: لا قبول عليه، ولا وصيّة عليه، وبرئ. وقولٌ: الحقّ بحاله، وعليه الوصيّة.

(1) ث: و.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث: القوم.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.

(5) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 167).

١٧٬٦٢٣ / ٣٦٬٧٥٥