قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٨

وفي موضعٍ: إن عرض عليه حقّه وصيّره إليه، فأبى؛ فقولٌ: لا حقّ عليه، إذا عرض عليه فأبى. وقولٌ: إنّه ينحطّ عنه لزوم ذلك، والضّمان عليه إلى أن يؤدّيه. وقولٌ: إنّه يلزمه أن يرفع عليه إلى الحاكم حتّى يأخذ حقّه.

مسألة: ومَن كان عليه لرجلٍ دراهم امتنع عن قبض حقّه، فدفع إليه خمسة دراهم، وقال له: خذ هذه الخمسة دراهم، زِنْها مِن حقّك حتّى أحاسبك؛ فهي وديعةٌ حتّى يقضيه إيّاها.

مسألة: ومَن كان عليه لرجلٍ دراهم، فجاء إلى ثيابه، وصرّ فيها ما كان عليه له؛ فلا براءة له من الحقّ بهذا الفعل، حتّى يقضيها(1)، أو يعلم [أنّه قد قبضه](2)، وهم يعلمون ذلك.

مسألة: ومن كان [عليه سلفٌ](3) لرجلٍ، فلمّا حلّ الأجل أعطاه مائة مكّوك حبًّا، ومضى [لذلك مدّة، ثمّ جاء يطالبه](4)، فقال: قد دفعتُ إليك مائة مكّوك [ممّا لك](5) عليّ [من](6) الدّراهم شيء، وقال المسلف: ذلك

(1) هكذا في ث. ولعله: يقبضها. وفي كتاب المصنّف (20/ 166): يقبضونها.

(2) في كتاب المصنّف (20/ 166): أنّهم قد قبضوها.

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث خرم بمقدار كلمتين، والكلمة الأخيرة مخرومة وبقي منها: طالبه.

(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث: مالك.

(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.

١٧٬٦٢٤ / ٣٦٬٧٥٥