الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٤٥٩الحبّ من سلفي، ولم [يكونا توافقا](1) قبل التّسليم؛ فعن [ابن محبوب](2) أنّ ذلك الحقّ يكون مِن جملة ما عليه من سلف الحبّ]](3).
مسألة: وقيل: إنّ الرّبا ضربٌ من الدّيون، وليس على الذي عليه شيءٌ من الرّبا أن يحملوه(4)، وإنّما يكون قضاؤه في بلده، وعلى الذي له الحقّ من الدّيون أن يقبضه في بلد الذي عليه الرّبا، فإن احتجّ عليه الذي عليه الحقّ أن يقبضه من حيث أن يلزمه قبضه، فأبى أن يقبضه؛ فهو بمنزلة من عرض عليه حقّه /356/ فأبى أن يقبضه، فقال من قال: لا حقّ له إذا أبى أن يقبض حقّه. وقال من قال: على الذي عليه الحقّ أن يوصي له بحقّه. وقال من قال: يرفع عليه حتّى يأخذ حقّه، فإن لم يكن أحدٌ ينصفه؛ فقد برئ ولا حقّ عليه.
مسألة: وقيل: مَن كان في يده شيءٌ مِن الرّبا لغيره، فتلف من يده؛ إنّه ضامن للذي له ذلك؛ لأنّه كان عليه أن يسلّمه إليه، ولم يكن معه على وجه الأمانة، وإنّما كان معه بسبب بيعٍ.
مسألة: وعن أبي عبد الله: في رجلٍ رفع على رجلٍ بحقٍّ له عليه، فأقرّ له به مع الوالي، وقال يصحبني إلى منزلي حتّى أدفع إليه حقّه، وكره أن يقبضه منه إلاّ مع الوالي، وهما في بلد واحد، ولم يكن عليه له شرطٌ؛ فأرى عليه أن يدفع إليه حقّه في موضع الحكم عند الوالي.
(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.
(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 167). وفي ث: محبوب.
(3) زيادة مثبتة من ث؛ بسبب سقوط الورقة الملحقة من الأصل.
(4) ث: يحمله.