قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦٠

مسألة: وإذا اختلف طالب الحقّ والمطلوب إليه في قبض الحقّ، فيكون قبضه عند الحاكم بينهما، وعلى المطلوب إحضاره إلى موضع الحكم.

مسألة: ومَن كان عليه حقٌّ لِرَجلٍ ممّا يكال أو يوزن، فقال صاحب الحقّ: أحضرني مكيالاً أو ميزانًا حتّى أقبض حقّي، وقال الذي عليه الحق: بل أحضرني أنت ذلك وخذ حقّك؛ فالمكيال على الذي عليه الحقّ، والميزان على الذي عليه الحقّ يأتي به حتّى يزن به للرّجل حقّه، ولو لم /357/ يأخذه (خ: يجده(1)) إلاّ بأجرٍ (ع: إلاّ بالأجر)، وكذلك المكيال إذا كان لرجلٍ على رجلٍ سلف حبٍّ أو تمرٍ؛ فعلى الذي عليه السّلف الميكال حتّى يوفّيه، ويكيل(2) له سلفه، وكذلك إذا باع رجلٌ لرجلٍ حبًّا أو تمرًا؛ فعليه المكيال، وإذا سلفه؛ فعليه الميزان، والبائع للطّعام؛ فعليه المكيال والميزان حتّى يزنه أو يكيله للمشتري منه، ويدفع إليه.

مسألة: وأحبّ أن يكون الميزان على الطّالب.

قال أبو الحواري: الميزان على المطلوب إليه الحقّ، هكذا حفظنا، وكذلك المكيال على المطلوب. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يكل.

١٧٬٦٢٦ / ٣٦٬٧٥٥