قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٦١

الباب السّابع والعشرون فيمن قال لآخر:" أنفق عني عيالي أو [ادفع عنّي](1) أو سلّم كذا عنّي" ثم يختلفان في التّسليم، أو قال المسلم عنه: "أنت متبرّعٌ ولا لك عندي (خ: عليّ) شيءٌ"

من كتاب بيان الشّرع: وإذا قال رجلٌ لرجلٍ: "أنفق على عيالي أو زوجتي أو خادمي هذا إلى ألف درهمٍ مِن مالك أو مِن عندك"، فادّعى أنّه قد أنفق كما أمره؛ فعليه البيّنة على ما أنفق حتّى تقول الزّوجة أو الخادم أنّه قد أنفق عليهما ما ادّعى من هذه النّفقة.

ومن غيره: قال وقد قيل: إنّ هذا مثل التّصديق، فالذي يجيز(2) التّصديق إذا حدّ له أو لم يحدّ له؛ يجيز ذلك له إذا قال ذلك، والذي لا يجيز ذلك؛ لا يجيزه.

ومنه: وإن قال أنّه أنفق عليهما عشرة آلاف /358/ درهم في شهرٍ؛ فقال: القول في ذلك قوله مع يمينه إذا أقرّت الزّوجة أو خادمه هذا بما ادّعى، وهو مثل ذلك.

مسألة: رجلٌ قال لرجلٍ ادفع إلى غلامي هذا ألف درهمٍ، فقال الغلام أنّه قد دفعها إليه؛ فالقول قوله، وإن أنكر الغلام؛ فعلى الدّافع البيّنة أنّه دفع إليه ألف درهمٍ.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: دفع علي.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يخير.

١٧٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥