قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٤٧٩

له، فوجده مفلسًا؛ فإنّه يرجع بحقّه على المحيل إذا كانت الإحالة على وجه البيع أو القضاء، وإن كانت الإحالة مِن قِبَل إقرارٍ من المقرّ؛ فلا يرجع على صاحب الأصل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا(1) لم تحلّ الورقة بحقٍّ؛ فلا رجعة للمحال له على المحيل، وحقّه على المحال عليه، وإن أحال الورقة بحقٍّ عليه له؛ فللمحال له الرّجعة على المحيل، والله أعلم.

مسألة عن السّيد مهنّا بن خلفان: فيمن له حقٌّ على رجلٍ فأحاله لرجلٍ(2) آخر، ثمّ قبضه المحيل مٍن المحال عليه، فطلب المحال له حقّه؛ أيحكم على المحال عليه له بتسليمه للمحال له بعد ما سلّمه للمحيل، أم لا؟

الجواب: فإذا تقبل المحال عليه الحقّ الذي أحال به المحيل عليه للمحال له، وأبرأ المحال له؛ فحقّه باقٍ على المحال عليه؛ إذ ليس له تسليمه للمحيل تقبله إيّاه، وهو له الرّجوع على المحيل فيما سلّمه له /376/ بعد إحالته به لغيره، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وإذا كانت الإحالة بحقٍّ عليه له؛ فإنّ للمحال له أن يرجع على المحيل، إذا لم يصحّ له حقّه من المحال عليه، وإن لم تكن الإحالة بحقٍّ عليه له؛ فليس له أن يرجع على المحيل، إلاّ أن يقرّ المحيل، ويقول أنّ عليه هذا الحقّ للمحال، والله أعلم.

(1) ث: إن.

(2) ث: على رجل.

١٧٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥