الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠٢مسألة: قال أبو محمد: إذا أبرأ(1) المضمون له الضّامن برئ الضّامن، والحقّ باقٍ على المضمون عنه، ولو أبرئ المضمون عنه لم يبرأ الضّامن.
قال وفي حفظ أبي قحطان: وإن أبرأ المضمون له الضّامن برئ الضّامن والمضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه الضّامن برئ الضّامن والمضمون عنه، وإن أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن.
مسألة: ومن غيره: وسألته عن رجلٍ ضمن لرجلٍ على رجلٍ /402/ بحقّه، وهو كذا وكذا، وأبرأ الذي له الحقّ؟ قال: فالحقّ على الضّمين لصاحب الحقّ.
فإن لم يبرئ(2) الذي له الحقّ الذي عليه الحقّ؟
قال: لما ضمن له الضّمين بالحقّ؛ كان له بذلك؛ إن شاء طالب الضّمين بحقه، وإن شاء طالبه الذي عليه الحقّ له، إلاّ أن يكون الضّمين مفلسًا؛ فإنّه يرجع بحقّه على الذي عليه الحقّ، والمفلس: الذي لا مال له، ولا غلّة، ولا صنعة.
مسألة: قال أبو سعيد: في رجلٍ له على [رجلٍ (خ: زيد)](3) درهم، فقال عمرو: عليّ الدّرهم؛ إنّه يطالب أيّهما شاء، إلاّ أن يبرئ الرّجل زيدًا من الدّرهم(4)، فإنّه يتحوّل على عمرو، ولا يلزم زيدًا إذا ضمن به عمرو.
(1) ث: برئ.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يبر.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: زيد.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الدراهم.