قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠٤

وإن ضمن غير(1) (ع: عن(2)) غائبٍ، وأقرّ أنّه أمره بالضّمان عنه؛ لزمه ما ضمن به. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع.

[[مسألة: ومن كتاب المصنَّف: فإذا توى حقُّ المضمون له عند الضّامن بإفلاسٍ أو بموتٍ(3)، ولم يخلّف وفاءً بحقّه؛ رجع بما توى له على المضمون عنه، إلاّ أن يكون يضمن له على أن أبرئ(4) المضمون عنه؛ فلا سبيل له عليه، إلاّ أن يكون الضّمان بغير أمر المضمون عنه، وكذلك إن اشترى شيئًا على أن يضمن عنه بثمنه أو على أنّ الثّمن عليه؛ فإنّ الضّامن يرجع بما ضمن على المضمون عنه(5).

مسألة: ومَن أقرّ أنّه ضمن لرجلٍ بكذا عن آخر، واحتجّ أنّه ضمن عنه وهو غائبٌ، أو بغير أمره؛ فله حجّته في ذلك، ولا يلزمه هذا الحقّ؛ كان المضمون عنه مقرًّا بالحقّ، أو منكرًا له.

(1) كتب فوقه: ع عن.

(2) ث: على.

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 82). وفي ث: يموت.

(4) في كتاب المصنّف (20/ 82): أبرأه.

(5) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 82).

١٧٬٦٧٠ / ٣٦٬٧٥٥