الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠٥مسألة: ومن قال لرجلٍ: غلامك سرق من قطني ألف مَنّ قطنٍ(1)، قال: هي عليّ؛ فإنّه يلزمه له الألف(2).
مسألة: [ضمان العهد](3) هو(4) الضّمان بالدّرك من الغير لم يجزه [أبو حنيفة، وأجازه](5) الشّافعي.
مسألة: أبو سعيد: فيمن [ضمن بدَينٍ لا يعلم](6) كم هو، ثمّ رجع عن ذلك لما أقرّ به صاحب [الدَّين](7)؛ قال: إن قدر صاحب الحقّ على أخذ حقّه، فتركه، ثمّ رجع هذا عنه للجهالة، ثمّ تلف بعد ذلك؛ /232 م/ فقولٌ: إنّه ضامنٌ لذلك. وقولٌ: لا ضمان عليه. وأمّا إن أخرجه مِن يده ثمّ تلف ولم يقدر عليه؛ كان عليه الضمان، ولا أعلم في ذلك اختلافًا.
مسألة: ومَن ضمن عن آخر بأمره؛ كان له الرّجوع عليه(8) بما ضمن عنه؛ لا(9)
(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 83). وفي ث: قطني.
(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 83). وفي ث: الاف.
(3) وفي ث خرم بمقدار كلمتين، والكلمة الأخيرة مخرومة وبقي منها: لضمان.
(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 83). وفي ث: أو.
(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 83). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.
(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 82). وفي ث خرم بمقدار كلمة.
(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 82). وفي ث خرم بمقدار كلمة.
(8) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 83).
(9) هذا في كتاب المصنّف (20/ 83). وفي ث: لأنه.