قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠٧

النّبيّ عليه السّلام؛ قيل له: إنّ [الأخبار الصّحاح](1) هي التي فيها الضّمان، ولا ذكر [للقضاء فيها](2)، والخبر [الذي](3) اعتللتَ 232 س به المذكور للقضاء؛ ليس فيه أنّه قضى قبل أن يصلّي النّبيّ عليه السلام.

مسألة: وفي موضع: إنّ النّبيّ (ص) أتى(4) جنازةً وضعت؛ فقال: «هل على صاحبكم مِن دَينٍ؟» قالوا: درهمان، قال: «فصلّوا على صاحبكم»، فقال عليٌّ: هما عليَّ(5) يا رسول الله، وأنا لهما ضامنٌ؛ فصلّى عليه النّبيّ (ص) وقال لعليٍّ: «فكّ الله رهانك(6) كما فككت رهان(7) أخيك»(8)؛ فدلّ أنّ الحقّ ينتقل عن المضمون إلى الضّامن، ويبرأ(9) المضمون عنه.

(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث خرم بمقدار كلمتين، والكلمة الأخيرة مخرومة بقي منها: صحاح.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: للمقضا.

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث خرم بمقدار كلمة.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: إن.

(5) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 84).

(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: رهنا لك.

(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: أرهان.

(8) أخرجه بلفظ قريب: الطبري في الرياض النضرة، 3/ 209. وأخرجه بمعناه كل من: أبي عوانة في مستخرجه، رقم: 5624؛ والدارقطني في سننه، رقم: 2984.

(9) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: يبري.

١٧٬٦٧٣ / ٣٦٬٧٥٥