الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٠٨والجواب لِمَن قال بالقول أنّ النّبيّ (ص) قد كان يصلّي على مَن كان(1) عليه الدَّين [إذا ترك](2) وفاءً، وإنّما يمتنع مِن الصّلاة على مَن ليس عنده وفاءٌ لِما عليه كذا(3) قيل: إنّه قال: «فهل ترك له وفاء؟»، قالوا: لا، قال: «صلّوا على صاحبكم»، وإذا كان كذلك؛ فإنّما صلّى النّبيّ (ص) على الميت بضمان عليٍّ؛ لأنّه أقامه مقام الوفاء، وإذا جاز أن يصلّي عليه إذا كان عنده وفاء، ويكون الوفاء لا يسقط الدَّين عنه [حتى يؤدّي؛ جاز أن](4) يصلّي عليه بضمان الحيّ عنه؛ لأنّه يقوم مقام الوفاء، [وإن كان الدَّين عنه؛ لم](5) يسقط.
مسألة: ولا يجوز ضمان المبرسم، [ولا المغمى عليه، ولا الأحرج](6).
مسألة: ومَن خرج هاربًا مِن دين يقبل(7) عليه، [وقد كان ابنه](8) دخل معه في الدَّين؛ ضمن مع والده بِدَينِه، فلمّا أخذ الغلام [جاء](9) بالبيّنة أنّ أباه قهره
(1) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 84).
(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: أترك.
(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 84). وفي ث: لك.
(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 85). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 85). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 85). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 85). وفي ث: يقتل.
(8) هذا في كتاب المصنّف (20/ 85). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.
(9) هذا في كتاب المصنّف (20/ 85). وفي ث خرم بمقدار كلمة.