قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٢٧

ضمان أبيه غير ضمان الزّوج. وقال من قال: شروط النّكاح المجهولة ثابتة خارجة عن حكم الإقرار والبيوع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن طلب رجلاً [[بحقٍّ، فقال رجلٌ: أنا أضمن بهذا الحقّ عليه، ثمّ إنّ المطلوب غاب، ولم يطلب الطّالب الضّامن بحقّه حتّى وصل المضمون عنه، فطلب الطّالب الضّامن(1)، أيلزم ذلك أم لا؟

الجواب: إذا كان الحقّ معروفًا مقرًّا به صاحبه عند الضّمانة؛ فالضّامن غارم، ولا براءة له منه إلاّ بأدائه إليه، والله أعلم.

أرأيت إن قال الضّامن للمضمون له: اِلْحَقْ صاحبك خذ منه حقّكَ، قال: أنت ما عليك شيءٌ، أنا صاحبي [ … ](2).

الجواب: هذه براءةٌ، قد برئ الضّامن، ولا عليه تبعةٌ [ … ](3).

ومن جواب الشّيخ شائق بن عمر: [ … ](4) جناية فضمن مولاه بها، والجناية أكثر مِن ثمنه [ … ](5) أمانة(6) فتلفت مِن غير أن يتلفها، فضمن بها والدي [ … ](7) غيره وديعة، فتلفت، فضمن بها المولى، وكلّ هذا إذا كان الضّامن عارفًا بما ضمن به، وكان ضمانه بشيءٍ معلومٍ برغبةٍ منه وتبرّعٍ، فقد

(1) في ث: أيضا من.

(2) في ث خرم بمقدار كلمتين.

(3) في ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(4) في ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(5) في ث خرم بمقدار كلمتين.

(6) في ث: الكلمة مخرومة وبقي منها: مانة.

(7) في ث خرم بمقدار كلمتين.

١٧٬٦٩٣ / ٣٦٬٧٥٥