قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٣٧

مسألة: ورجلٌ يدّعي على عبدٍ دينًا، فيكفل له بنفس المملوك؛ فيموت المملوك؟ قال: برئ الرّجل من كفالته.

قلت: أرأيت إن ادّعى رجلٌ(1) فيه رقبته، فكفل به رجل، فمات المملوك، فأقام المدّعي البيّنة أنّه عبده، هل يضمن الكفيل قيمة المملوك؟ قال: لا.

مسألة: وعبد لرجلٍ كفل على (خ: عن) مولاه بمال بأمره، ثمّ عتق العبد، فأدّى المال؛ فإذا أدّاه قبل العتق؛ لم يرجع على المولى بشيء.

ومن غيره: قال: نعم، إن أدّاه قبل أن يعتق لم يرجع على السّيّد بشيءٍ، وإن أدّاه بعد أن أعتق؛ رجع على السّيّد بذلك الذي أدّاه.

مسألة: ورجلٌ باع لرجلٍ متاعًا بألف درهمٍ، /427/ وأشهد عليه وعلى عبدٍ له أن حيّكما على ميّتكما، وشاهدكما على غائبكما، وموسركما على معسركما، أيّكما شئت أخذت بحقّي(2)، ثمّ خرج(3) السّيّد وغلامه متواريين عن صاحب الحقّ، فغابا ما شاء الله، [ثمّ قدر صاحب الحقّ على العبد](4)، ثمّ إنّ صاحب الحقّ قدر على العبد، فطلب إليه حقّه، فقال: إن مولاي باعني لفلانٍ وقد أعتقني، أو قال: أعتقني مولاي؛ فصحّ ذلك أو لم يصحّ؟ قال: إن كان مولى العبد أجاز شهادة القوم على العبد، ورضي بذلك، وسلّم له، وأجاز كفالة العبد على مولاه؛ فيأخذ منه جميع ما أخذ به، إذا كان أدّى إلى الرّجل الذي له

(1) ث: أحد.

(2) ث: حقي.

(3) ث: رجع خرج.

(4) هي مثبتة في الأصل، ج. وشطب عليها في ث. ولعل العبارة التي بعدها "ثمّ إن صاحب الحقّ قدر على العبد" هي عبارة نسخة أخرى، والله أعلم.

١٧٬٧٠٣ / ٣٦٬٧٥٥