قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٤٧

له المكفول عنه، فمات الكفيل أو أفلس؛ فله أن يرجع بحقّه على مَن كان عليه أصل الحقّ، فيأخذه منه، وهو المكفول عنه، يرجع عليه ما لم يبرئه الذي له الحقّ، فإذا أبرأه؛ لم يرجع. انقضى الذي من كتاب بيان الشّرع. /439/

مسألة: ومن كتاب المصنَّف: فيمن [[كفل لرجلٍ عن آخر إلى أجلٍ، فإن أحضره إلى الأجل، وإلاّ فالحقّ عليه، فلمّا كفل؛ جاء الرّجل، فلم يطلبه إليه الرّجل، حتّى خلا يومٌ أو يومان ثمّ طلب حقّه، فإذا لم يحضره الرّجل الذي كفل به إليه؛ لزمه الحقّ، وإن لم يكن صاحب الحقّ؛ طلب إليه إحضاره؛ لأنّه كان عليه أن يحضره إيّاه مِن غير أن يطلبه إليه، وإن احتجّ أنّه غائبٌ؛ لم يؤخذ (خ: يؤجّل) في طلبه وإحضاره، وأخذ بالحقّ للرّجل.

مسألة: ومَن كفل على رجلٍ بجميع أحداثه إن(1) لم يحضره، فما أحدث؛ فهو عليه، فإن أحدث(2) حدثًا ثمّ هرب، فلم يقدر عليه؛ فإنّ على الكفيل ما أحدث المكفول، كما ضمن على نفسه، فإن كفل عنه أنّه يحضره إذا طلب، فلمّا طلب، لم يقدر عليه [الكفيل؛ فعليه الحبس حتّى يحضره، فإن كفل عليه](3) أنّه يخرجه من عُمان؛ فلم يخرجه من عُمان، فإن لم(4) يشكه أحدٌ(5)؛ فعليه أن يردّه إلى الحاكم، وليس عليه أن يخرجه من عُمان، فإن لم يقدر عليه وهرب؛ فلا

(1) في كتاب المصنّف (20/ 97): وإن.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 97). وفي ث: حدث.

(3) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 97).

(4) في ث: لم ولم.

(5) في ث: أخد.

١٧٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥