الجزء 43
الجزء ٤٣ · صفحة ٥٤٨حبس على الكفيل، إلاّ أن يجيء شاكٍ، فيشكو مِن المكفول عليه [فإن حبس؛ فللوالي القائم](1) بالعدل أن يخرجه إن أراد، والله أعلم.
[مسألة: وإذا كفل رجلٌ](2) على رجلٍ بحقٍّ حالٍّ، ثمّ إنّ صاحب الحقّ [أجّل الذي عليه الأصل؛ قال](3): يكون تأخيرًا عن الكفيل، وإن أخّر الكفيل [ولم يؤخّر](4) الذي عليه الأصل؛ أخذ الذي عليه الأصل بالمال حالاًّ.
مسألة: فإذا قال المكفول له للكفيل: "قد برئت(5) إليك من هذا المال"؛ قال: هذا قبضٌ، ويرجع الكفيل على المكفول عليه(6).
فإن قال: "قد أبرأتك مِن هذا المال"؛ فهو بريءٌ، ولا يرجع على المكفول عليه بشيءٍ.
مسألة: ومَن كفل على رجلٍ بدراهم(7) إلى أجلٍ، فصالح الذي عليه الحقّ الكفيل بالذي كفل به عنه، فسلّمه إليه قبل الأجل أو بعده، ولم يقبضه المكفول له، أو صالحه على شيءٍ مِن ذلك النّوع أو مِن غيره؛ فما نرى بأسًا أن
(1) هذا في كتاب المصنّف (20/ 97). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 102). وفي ث خرم بمقدار أربع كلمات.
(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 102). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.
(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 102). وفي ث خرم بمقدار كلمتين.
(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 102). وفي ث: ثبت.
(6) زيادة من كتاب المصنّف (20/ 102).
(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 102). وفي ث: بدرهم.