قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٤٩

يعترض(1) منه الكفيل مِن غير ذلك النّوع بسعر يومه، فأمّا أن يردّ(2) فضلاً لنفسه [فما نحبّ](3) ذلك.

مسألة: في الكفيل يربح فيما قبض من المكفول عنه، قبل أن يدفع إلى المكفول عنه (خ: له)؟ قال أبو عبد الله: الكفيل ضامنٌ، ولا ربح له، إلاّ أن يكون قد دفع الحقّ إلى صاحب الحقّ؛ فإنّه يكون الرّبح للكفيل.

قال محمد بن هاشم: الرّبح للكفيل، والضّمان عليه.

قال أبو سعيد: إن قبضها على أنّها له من قبل ما كفل عليه؛ لأنّه ضامنٌ للمكفول له، [والرّبح له فيما قبض](4) من المكفول عليه، وإن قبضها [للمكفول له مقتضيا لها](5) من المكفول عليه؛ فالضّمان والرّبح [للمكفول له](6)، وإن قبضها على أنّه رسولٌ بها؛ فالضّمان [والرّبح](7) للمكفول عليه.

قال المصنّف: كذا وجدت عن أبي معاوية في الكفيل يقبض شاةً فتنتج عنده، وسواء هذا عندي في الدّراهم والحنطة والحيوان.

(1) هكذا في ث. وفي كتاب المصنّف (20/ 103): يفترض. ولعله: يقترض.

(2) في كتاب المصنّف (20/ 103): يزداد.

(3) هذا في كتاب المصنّف (20/ 103). وفي ث: مما تجب.

(4) هذا في كتاب المصنّف (20/ 105). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(5) هذا في كتاب المصنّف (20/ 105). وفي ث: "والربح". وبعدها خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(6) هذا في كتاب المصنّف (20/ 105). وفي ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(7) هذا في كتاب المصنّف (20/ 105). وفي ث خرم بمقدار كلمة.

١٧٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥