قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 43

الجزء ٤٣ · صفحة ٥٥٠

مسألة: وإن قبض شيئًا مِن ذلك على غير تمييزٍ على الإرسال من القبض، لم يسمّ به قبضًا(1) له، ولا لصاحب الحقّ، ولا على [أنّه رسولٌ](2) به؛ فقولٌ: إنّه للذي عليه الحقّ. وقولٌ: للكافل في الحكم. وقولٌ: إنّه للذي له الحقّ.

قال غيره: وإن كان الكفيل قد أعطى صاحب الحقّ مِن قبل؛ فالرّبح للكفيل. انقضى الذي مِن المصنَّف.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضّاح: وأمّا الذي باع فرسًا بكذا وكذا دينارًا، وجاء البائع إلى رجلٍ من النّاس، واقترض عنه ألف دينارٍ، فأحالها له على من اشترى فرسه، وقبل الحوالة، واستقبل القارض، ثمّ إنّ المشتري جلا من البلد، وأراد القارض أن يرجع عن الذي استقرض منه، من بعد ما أبرأه من هذه الدّراهم، أله ذلك أم لا؟

فالجواب: إنّ له ذلك ويتبع صاحبه الذي احتاله حقّه عليه، إلاّ إذا قبل الحوالة، إن كان قال له: أحلت يا فلان حقّك الذي عليّ لك على فلان، فقال: نعم، وقال المكفول عليه: نعم؛ فعليه [ … ](3).

مسألة: ومنه: وقيل: في الكفيلين إذا كفلا بحقّ على [ … ](4)، فطالب صاحب الحقّ حقّه إلى المليء، أيلزمه [ … ](5) بالنّصف على الكفيل، أم على المكفول عنه؟

(1) في كتاب المصنّف (20/ 106): قضاء.

(2) هذا في كتاب المصنّف (20/ 106). وفي ث: المرسول.

(3) في ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(4) في ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

(5) في ث خرم بمقدار ثلاث كلمات.

١٧٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥