قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 44

الجزء ٤٤ · صفحة ١٩

مسألة: وإذا صحت النخلة أو الجدار أنّه مخوف؛ أمر الحاكم بإزالته فإن فعل ربّه، وإلاّ أجبره الحاكم على ذلك، أو يأمر بإزالته، وتكون الأجرة في ماله، وذلك إذا طلب إلى الحاكم إصراف ذلك عنه.

مسألة: قلت له: أرأيت إن كان هذا المحدث قطع الطريق كلّها ومات(1)، هل يحكم عليه بفتحها، وإزالة ذلك حتى(2) احتج أنّه فعل ذلك بوجه حق، ولا يكون قطعها كالإحداث عليها؟ قال: نعم، هكذا عندي أنّه قيل.

مسألة: فيما ينبت من عرق شجرة قوم في أرض آخرين؛ ممّا وجدته بخط الفقيه عثمان بن أبي عبد الله الأصم ? في أوّل الكتاب: وسألته عن رجل له حائط يلزق حائطي ليس له فيه شجر، وفي حائطي شجر، فنبت من عرق شجرتي شجر /9/ في حائطه، أيأكل منه إذا أثمر؟ قال: لا.

قال أبو سعيد ?: ليس لعرق الظالم حق، وإنّ هذا عرق ظالم، وهو لمن عاش في أرضه، وما أثمر منه؛ فلرب الأرض، وهكذا يعجبني.

قلت له: فهل يجوز لصاحب المنزل أن يقطع العرق الذي من الشجرة، ويستنفع به بغير رأي صاحب الشجرة؟ قال: معي أنّه له ذلك إذا كان في ماله.

وعنه: في موضع آخر: إنّ في ذلك اختلافا؛ قال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوز.

مسألة من منثورة الشيخ عمرو بن علي: وفي الطريق إذا أحدث فيها شيء من قبل السيول إذا حفرتها أو طرحت فيها؛ فذلك إصلاحه على أهل البلد، وما

(1) ق: مالت.

(2) كتب فوقها: حين.

١٧٬٧٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.